قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 4
يقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.