قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 2
والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 22 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسيّة، وكيفيّات تخصيص العائدات الناتجة عنها.