قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 39
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.