قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية. 8 مهورية الجزائرية / العدد 04 3
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى