قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية. 8 مهورية الجزائرية / العدد 04 3
المادة الأولى
يفوض إلى السيد لخضر فني، المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.