قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف حي القصبة بالجزائر العاصمة بين الاماكن التاريخية. 1344
المادة 4
تطبق بحكم القانون كل آثار التصنيف على الاماكن التاريخية بحى القصبة طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ابتداء من تاريخ الصاق هذا القرار بالبلدية .