قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بتصنيف حي القصبة بالجزائر العاصمة بين الاماكن التاريخية. 1344
المادة 3
يمنح أصحاب الاملاك العمومية والخصوصية أجل شهرين من تاريخ الصاق المخطط بالبلدية لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ..
ترسل هذه الملاحظات عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالوصول الى وزير الاخبار والثقافة ، المديرية الفرعية للفنون الجميلة - الجزائر)