قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 ، يحدّد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب 46
المادة الأولى
، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ملف فتح مركز العطل والترفيه للشباب تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.