قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1399
المادة الأولى
يفوض الى السيد محي الدين قارة ، مصطفى، مدير التنظيم، الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته :