قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
المادة 2
يضم المكتب الوزاري، الذي يسيره مكلف بالدراسات والتلخيص ، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات