قرار · ج.ر عدد 45 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.