قرار · ج.ر عدد 45 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.