قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
المادة 9
تقتل الحيوانات التي تدخل التراب الوطني عن طريق التهريب من بلدان أو مناطق يشتبه في وجود طاعون الخيل فيها، أو يكون مصرحا به فورا على أيدي أعوان الامن الذين يقومون بحجزها.