المادة 5
يتخذ الوالي بمجرد التأكد من وجود طاغون أو الاشتباه بوجوده قرارا بناء على اقتراح المفتش البيطري البعوض لا يجوز أن تغادر الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها المكان المحجوزة فيه الا لكي تتجه الى محجر صحي أو الى مسور تشطية الدواب،
- يمنع ادخال خيول سليمة الى منطقة الحجز،
- يجب أن تتلف جثث الحيوانات الهالكة بطاعون الخيل في عين المكان،
- يمنع اطعام الكلاب بلحم مأخوذة من حيوانات مصابة أو مشتبه في اصابتها، . - يجب قتل الكلاب التائهة يجب أن تطهر المحال التي تؤوي الخيول وأن تباد حشراتها يوميا،
- تباد حشرات حواشي المستثمرة وحواشي سيارات النقل عند خروجها من المنطقة الموبوءة.