قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
المادة 4
يقوم بيطري مفوض قانونا من المفتش البيطري بالولاية بأخذ العينات اللازمة (دم) من حيوان حي طحال من جثة (حيوان) قصد تحليلها في مخبر معتمد من وزارة الفلاحة.
يقوم البيطري المفوض قانونا باجراء تحقيق عن الوباء وبارسال تقريره فورا الى السلطة البيطرية الوطنية والى السلطات الولائية.