المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991.
علي بن محمد | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية.
ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في | 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ | في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوبكري ، مديرا للنشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.
يقرر ما يلي :