قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى بوبكري مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. 362 الجريدة الرسمية للجمهورية