قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد حملاوي، نائب مدير التعاون الثنائي والجهوي، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.