قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلقاسم رباحي خضيري، نائب مدير النشاط الرياضي والصحة المدرسية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باسثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.