المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1991 وزير الفلاحة وزير الدفاع الوطني محمد الياس مصلي :
خالد نزار وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية للميزانية العربي بلخير مراد مدلسي 368 الجريدة الرسمية للجمهورية إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، انه تسلم هذا اليوم 26 نوفمبر سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ९ १ المقر الرئيسي : ص . ب رقم 4 عين صالح، تامنغست أودعه السيد : محمد صالح الدين المولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1935 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية المهنة : ناشر الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1 - السيد محمد صالح الدين المولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1935 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية المهنة : ناشر الوظيفة : رئيس
2 - السيدة الزهراء تواتي، المولودة بتاريخ 1948/04/07 بباردو، تونس العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية.
المهنة : مدرسة.
الوظيفة : عضوة مؤسسة.
3 - السيدة خديجة صلاح الدين المولودة بتاريخ 1933/01/01 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية.
المهنة : مدرسة.
الوظيفة : مسؤولة الاعلام.
وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير وبلاغات وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية ، أنه تسلم هذا اليوم 27 نوفمبر سنة 1991 على الساعة 14 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات ९९ المقر الرئيسي : حي البدر رقم 178 البوني - عنابة.
أودعه السيد : عمرو بوعشة، المولود بتاريخ 1955/01/18 بالونزة العنوان : حي بدر رقم 178 بوخضرة عنابة المهنة : استاذ الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد عمرو بوعشة المولود بتاريخ 1955/01/18 بالونزة العنوان : حي البدر رقم 178 بوخضرة، عنابة المهنة : استاذ الوظيفة : رئيس 2 السيد محمد نابت المولود بتاريخ 1964/03/24 بعنابة العنوان : حي 350 مسكن عمارة 25 رقم 254 عنابة.
المهنة : طبيب .
الوظيفة : نائب أول. 3 السيد فريد حمادية، المولود بتاريخ 1958/11/08 بعنابة العنوان : حي ، البدر، بوخضرة، عمارة المعلمين، عنابة المهنة : معلم.
الوظيفة : أمين عام.
وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر