قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357
المادة 15
يرفع الوالي القرار المتضمن التصريح بالوباء بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية :
اما بعد شهر من هلاك آخر دابة مريضة أو قتلها، واما بعد ستة أشهر من شفاء آخر دابة مريضة.
ويخفض. هذا الاجل الى شهر واحد اذا ما أرسل الحيوان المعافى مباشرة الى محجر صحي.
لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يصدر قرار برفع حالة التصريح بالوباء قبل استكمال اجراءات التطهير وابادة الحشرات.