المادة 11
يمكن المفتش البيطري في الولاية أن يأذن بذبح الخيول المشتبه بانتقال العدوى اليها والموجودة في منطقة الحجز قصد الاستهلاك، وذلك حسب الشروط الاتية :
تنقل الخيول على متن سيارة يعتمدها المفتش البيطري مبادة الحشرات ومطهرة قبل استعمالها وبعده على الفور،
- توجه الى مسلخ يراقبه بيطري يحمل تصريحا بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية يجب أن يخطر المسلخ المعني مسبقا بوصول هذه الحيوانات،
- يجب أن يرجع التصريح بالمرور الى المفتش البيطري في الولاية مصحوبا بشهادة يسلمها بيطري المسلخ تشهد بأن الحيوانات تم قتلها.
طاعون الخيل، أن يصدر قرارا بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية يأمر فيه باقامة محجر صحي في المحيط المصرح باصابته، يوضع تحت مراقبة دائمة لاحد البياطرة، حيث تساق جميع الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها .