المادة 10
يجب أن يتم القتل، المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أعلاه، في منطقة الحجز ودون اراقة للدم.
يجب أن تتلف جثث الحيوانات الهالكة أو المقتولة في منطقة الحجز عن طريق ردمها أو احراقها، وأن ينجز الاتلاف تحت مراقبة بيطري مفوض قانونا واذا لم تتلف الجثث في عين المكان، فان نقلها لايتم الا في ظل تصريح بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية، وعلى متن سيارة معتمدة مطهرة ومبادة الحشرات قبل استعمالها وفوره مباشرة في اتجاه مردم أو معمل تشطية يقع في المحيط المصرح بانتشار الوباء فيه.
يجب أن يطهر مكان القتل وتباد حشراته.