قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999.
حسان العسكري عبد القادر بن مبارك الجزائر