قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد بلقاسم محبوب، المدير العام للتكوين المهني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.