قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماع ات المحلية بالنسبة لسنة 2015 باثنين في المائة .(%2)