قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 الموافق 7 مايو 1964 بتعيين ممثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة 90

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.