قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 الموافق 7 مايو 1964 بتعيين ممثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة 90
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (000 0 150 (دج مطبق على ميزانية رئاسة نيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء | الجمهورية في الباب 34 34 تحت عنوان « تسيير مكتب المدير العام للوظيفة العمومية م صبيح وزارة الدفاع الوطني