قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
المادة 6
يكون ولوج المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين للوظائف المخصصة لهم مشروط بتسجيلهم في البوابة.
يتم التسجيل في البوابة بعد ملء الاستمارة المرفق نموذجها بالملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
يتعين على المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين تعيين الشخص الطبيعي المرخص له بالولوج للوظائف المذكورة أعلاه.
تبقى المصالح المتعاقدة والمتعاملون الاقتصاديون مسؤولين عن استعمال اسم المستخدم وكلمة المرور الممنوحين لهم.