قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
المادة 2
تهدف البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي تدعى في صلب النص "البوابة"، إلى نشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، عبر البوابة.
تضمن وزارة المالية تسيير محتوى البوابة، بصفتها المسيّر الوظيفي للنظام.
يتم تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجّانًا عبر البوابة من قبل المتعاملين الاقتصاديين. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة