قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 105 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكذا كيفيات تسييرها.