هذا النص

يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29

قرار · 10 أبريل سنة 2000

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.