قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
المادة 9
يقدم ناظر الشؤون الدينية بالولاية إلى السلطة الوصية إثر كل عملية إنفاق منجزة ما يأتي : -1- تقريراً عن العملية المنجزة، 2-محضر إنفاق مؤشر من أمين صندوق مؤسسة المسجد،
3 - الوثائق الثبوتية للمصاريف. 3 صفر عام 1421 ه الجريدة الرسمية