قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
المادة 8
يقفل حساب المصاريف الاستعجالية سنويا ويحوّل فائضه إلى الصندوق المركزي للأوقاف قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.