قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
المادة 7
يتم الصرف لتغطية النفقات المذكورة في المادة 5 أعلاه، بمحضر إنفاق.
يفتح سجل خاص لتدوين المصاريف الاستعجالية المقتطعة من ريع الأوقاف المسموح بها لدى أمين صندوق مؤسسة المسجد.