قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
المادة 6
تموّل النفقات الاستعجالية المذكورة في المادة 5 أعلاه، باقتطاع نسبة 25% من ريع الأوقاف العامة في الولاية.
يحول المبلغ المقتطع إلى حساب مؤسسة المسجد بمحضر اقتطاع وتحويل يعده مكتب المؤسسة ويوقعه ناظر الشؤون الدينية وأمين مجلس سبل الخيرات.