المادة 5
تحدّد النفقات الاستعجالية طبقا الأحكام المادة (33 الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
1 - نفقات الصيانة الصحية وإصلاح التجهيزات الكهربائية والمائية والخشبية ونفقات الترميمات الصغيرة المتعلقة بالمساجد والمدارس القرآنية والزوايا عند الاقتضاء
2 - نفقات اقتناء اللوازم لإعداد وثائق تسيير الأوقاف،
3 - نفقات اقتناء الأدوات الصغيرة للعمل الفلاحي ومستلزمات الزراعة مثل التسييج والتنقية وعلاج الآفات الزراعية الفجائية
4 - نفقات اقتناء الأدوات البيداغوجية للتعليم القرآني ومحو الأمية وتكوين الأئمة عند الاقتضاء،
5 - نفقات في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي في ظروف طارئة فجائية عند الاقتضاء،
6 - النفقات المتصلة بالمصاريف القضائية
7 - النفقات المتصلة بالإعلانات الإشهارية.