المادة 3
تعتبر من نفقات الأوقاف العامة مع مراعاة أحكام المواد 4 و 18 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، ما يأتي : 1 – نفقات رعاية الأضرحة وصيانتها،
2 - نفقات المساهمة في تمويل مختلف مشاريع التنمية الوطنية عند الاقتضاء
3 - نفقات إقامة حظيرة وقفية للسيارات
4 - نفقات إنشاء المؤسسات الدينية وترقيتها،
5 - نفقات البحث على التراث الإسلامي والمحافظة عليه ونشره
6 - نفقات تنظيم ملتقيات حول الفكر الإسلامي وأيام دراسية، وطبع أعمالها.