المادة 2
دون الإخلال بأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تعتبر من إيرادات الأوقاف العامة ما يأتي :
1 - العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف، وكذا القروض الحسنة المحتملة المخصصة لاستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
3 - أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية وكذا الأرصدة الآيلة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف عند حل الجمعيات الدينية المسجدية أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها.