قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
المادة 10
يكلّف كل من مدير الأوقاف وناظر الشؤون الدينية، بصفته رئيس مكتب مؤسسة المسجد في الولاية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.