قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا فى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المعينة بموجبه السيارات المسموح باستبرادها 318
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.