قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010.
عبد الله خنافو المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة