قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
المادة 2
يمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني في الفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 30 نوفمبر سنة 2010.