المادة 9
يكلف مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف بالاتصال مع الهياكل المختصة المعنية بما يأتي : 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م
- دراسة كل الإجراءات المتعلقة بأمن المركز المحاسبي وتصورها واقتراحها ، ضمان تسيير وصيانة أملاك المركز المالي المنقولة والعقارية متابعة تكوين المستخدمين والوثائق السهر على المحافظة على الأرشيف مسك المحاسبة وجرد المركز المحاسبي، متابعة التسيير الإداري لمستخدمي المركز المحاسبي، متابعة أنظمة الإعلام الآلي واستغلالها.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف من :
القسم الفرعي للمستخدمين والتكوين، القسم الفرعي للوسائل والصيانة القسم الفرعي للأمن، القسم الفرعي للوثائق وحفظ الأرشيف.