المادة 8
يكلف مكتب المحاسبة العامة بما يأتي :
مركزية عمليات الخزينة المركزية و كذا تلك المنجزة لحساب الخزينة المركزية سواء من أمناء الخزائن الولائية أو من المحاسبين العموميين الآخرين،
- مسك المحاسبة ومتابعة العمليات المسطرة لحسابات الإيداعات المتاحة والتحويلات وعمليات الترتيب والتسوية،
- إعداد وإرسال الموازنة والوثائق المحاسبية الدورية للعون المحاسب المركزي للخزينة وللمصالح وللهياكل المعنية القيام بإعداد حساب التسيير السنوي للمركز المحاسبي وفحصه وإرساله إلى مجلس المحاسبة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب المحاسبة العامة من :
القسم الفرعي للمركزة، القسم الفرعي للتحويلات القسم الفرعي للمراسلين، القسم الفرعي لعمليات التسوية.