المادة 7
يكلف مكتب الحافظة بما يأتي :
مسك حسابات إيداع أموال الخواص والهيئات والمؤسسات العمومية، مسك المحاسبة الخاصة بالصكوك والقيم والسندات، تسيير القروض اكتتاب سندات التجهيز) وتسوية الفوائد والسندات المستهلكة،
- القيام بعمليات القيد في الحساب الدائن والحساب المدين المأمور بصرفها من حسابات إيداع الأموال،
- إعداد الموازنات الشهرية لحسابات إيداع الأموال، تنفيذ عمليات الإيداع الإدارية والقضائية المحافظة على الأموال والقيم والسندات،
– مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد الوضعيات والكشوف ووضعيات العمليات الخاصة بالحافظة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحافظة من :
القسم الفرعي لحسابات إيداع الأموال، القسم الفرعي لعمليات خارج الشباك، القسم الفرعي للحافظة، القسم الفرعي للودائع والأمانات.