قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وصلاحياتهما
المادة 2
تشمل الخزينة المركزية ثمانية (8) مكاتب :
1. مكتب نفقات التسيير،
2. مكتب نفقات التجهيز و الاستثمار
3. مكتب تسديد النفقات،
4. مكتب التحصيل،
5. مكتب الحافظة،
6. مكتب المحاسبة العامة،
7. مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف
8. مكتب المراقبة و التحقق.
يساعد أمين الخزينة المركزي ثلاثة (3) وكلاء مفوضين ، يمكنه أن يؤهلهم للإمضاء فرديا أو جماعيا على وثائق تسيير المركز المحاسبي.