المادة 17
يكلف مكتب التحصيل بما يأتي :
- التكفل بأوامر تحصيل الإيرادات المصدرة من الأمرين بالصرف استغلال سندات التحصيل ومتابعة تحصيلها طبقا للتنظيم المعمول به كتابة سندات الإيرادات وتقييدها محاسبيا، مسك الدفاتر المحاسبية والتكفل بالتحصيلات 23 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرسمية 21 مايو سنة 2006 م
- إعداد وضعية التحصيل وحالات الإيرادات وإرسالهما للأمرين بالصرف والهيئات المعنية.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب التحصيل من :
القسم الفرعي للتكفلات القسم الفرعي للمتابعات، القسم الفرعي لمحاسبة التحصيل.