المادة 15
يكلف مكتب المحاسبة وحساب التسيير بما يأتي :
مسك الدفاتر المحاسبية،
- مركزة العمليات المحاسبية بالخزينة الرئيسية وكذا تلك المنجزة لحسابها من المحاسبين الآخرين
- إعداد وإرسال الوثائق والكشوف الدورية إلى العون المحاسب المركزي للخزينة وإلى المحاسبين الآخرين المعنيين في الآجال المحددة، إعداد و فحص حساب التسيير السنوي وإرساله إلى مجلس المحاسبة.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب المحاسبة وحساب التسيير من :
القسم الفرعي للمنح القسم الفرعي للمركزة، القسم الفرعي للتحويلات القسم الفرعي لحساب التسيير و المنازعات ، القسم الفرعي للمراسلين.