المادة 13
يكلف مكتب الحسابات الخاصة للخزينة بما يأتي :
– استلام الحوالات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة والتكفل بها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مراقبة الحوالات المصدرة من الحسابات الخاصة للخزينة وقبولها وتسديدها، طبقا للقانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، تحضير وضعية تطور الأرصدة
- إعداد الوضعيات الإحصائية المتعلقة بوضعيات الخزينة استغلال الوثائق التي يحولها المحاسبون.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب الحسابات الخاصة للخزينة من :
- القسم الفرعي لحسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية القسم الفرعي لحسابات الاقتراضات، القسم الفرعي للتسبيقات.