قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وصلاحياتهما
المادة 11
تضم الخزينة الرئيسية ثمانية (8) مكاتب :
1. مكتب المنح
2. مكتب الحسابات الخاصة للخزينة
3. مكتب التسديد
4. مكتب المحاسبة وحساب التسيير،
5. مكتب الحافظة،
6. مكتب التحصيل،
7. مكتب الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري
8. مكتب إدارة الوسائل.
يساعد أمين الخزينة الرئيسي ثلاثة (3) وكلاء مفوضين، يمكنه أن يؤهلهم للإمضاء فرديا أو جماعيا على وثائق تسيير المركز المحاسبي.